23

Razı Edici Deliller

الأدلة الرضية

Araştırmacı

محمد صبحي الحلاق

Yayıncı

دار الندى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh

لم يأت في تقدير أقله و أكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها و غيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض و مستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام

Sayfa 43