201

Razı Edici Deliller

الأدلة الرضية

Araştırmacı

محمد صبحي الحلاق

Yayıncı

دار الندى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh

يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة و إلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس و الفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء و نحوها والجروح مع الإمكان و يسقط بإبراء أحد الورثة و يلزم نصيب الآخرين من الدية و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه

و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك

وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة

وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة

Sayfa 311