138

Razı Edici Deliller

الأدلة الرضية

Araştırmacı

محمد صبحي الحلاق

Yayıncı

دار الندى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh

يجب على من باع ذا عيب أن يبينه و إلا ثبت الخيار و الخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر و منه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد و من اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه وله رد ما اشتراه بخيار و إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع

2 الباب الرابع باب السلم

Sayfa 217