136

Razı Edici Deliller

الأدلة الرضية

Soruşturmacı

محمد صبحي الحلاق

Yayıncı

دار الندى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر و الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد و لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا و لا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة

Sayfa 214