111Razı Edici Delillerالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHAraştırmacıمحمد صبحي الحلاقYayıncıدار الندىBaskı NumarasıالأولىYayın Yılı1413 AHYayın YeriبيروتTürlerFıkıhوالمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بهاويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخولوعليه إحسان العشرة وعليها الطاعةSayfa 175KopyalaPaylaşAI Sormak