عَلَيْهِمَا فَقَالَ أنتن طَوَالِق إِن لم تختمر كل وَاحِدَة مِنْكُن عشْرين يَوْمًا فِي هَذَا الشَّهْر فَالْوَجْه أَن تختمر الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى بالخمارين عشرَة أَيَّام ثمَّ تدفع الْكُبْرَى الْخمار إِلَى الصُّغْرَى وَيبقى خمار الْوُسْطَى إِلَى تَمام عشْرين يَوْمًا ثمَّ تَأْخُذ الْكُبْرَى خمار الْوُسْطَى إِلَى تَمام الشَّهْر
مسئلة إِذا سَافر بالنسوة سفرا قدره ثَلَاثَة فراسخ وَمَعَهُ بغلان فاختصمن على الرّكُوب فَحلف بِالطَّلَاق لتركبن كل وَاحِدَة مِنْكُن فرسخين فتركب الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى فرسخًا ثمَّ تنزل الْوُسْطَى وتركب الْكُبْرَى مَكَانهَا وتركب الصُّغْرَى مَكَان الْوُسْطَى إِلَى تَمام الْمسَافَة وتركب الْوُسْطَى مَكَان الْكُبْرَى عِنْد تَمام الفرسخين وَالله أعلم مَسْأَلَة إِذا حمل إِلَى بَيته ثَلَاثِينَ قَارُورَة عشرَة ملأى وَعشرَة فِي كل وَاحِدَة نصفهَا وَعشرَة فرغ ثمَّ قَالَ انتن طَوَالِق إِن لم أقسمها بينكن بِالسَّوِيَّةِ من غير أَن استعين على الْقِسْمَة بميزان وَلَا مكيال فَإِنَّهُ يمْلَأ خمْسا من المنصفات بالخمس الآخر ثمَّ يدْفع إِلَى كل وَاحِدَة خَمْسَة مَمْلُوءَة وَخَمْسَة فرغا فَإِن رأى مَعَ زَوجته إِنَاء فِيهِ مَاء فَقَالَ اسقنيه فامتنعت فَحلف بِالطَّلَاق لَا شربت هَذَا المَاء وَلَا أرقتيه وَلَا تركتيه فِي الْإِنَاء وَلَا فعل غير ذَلِك فَالْحِيلَةُ أَن تطرح فِي الْإِنَاء ثوبا يشرب المَاء ثمَّ يجفف فِي الشَّمْس فَإِن حلف رجل إِن امْرَأَته بعثت إِلَيْهِ قد حرمت عَلَيْك وَتَزَوَّجت بغيرك وأوجبت عَلَيْك أَن تبْعَث لي نفقتي وَنَفَقَة زَوجي فَهَذِهِ امْرَأَة زَوجهَا أَبوهَا من مَمْلُوكه ثمَّ بعث بالمملوك فِي تِجَارَة فَمَاتَ الْأَب فَإِن الْبِنْت تَرثه وينفسخ نِكَاح العَبْد وتقضي الْعدة وتتزوج بِرَجُل فتبعث إِلَيْهِ أنفذ لي المَال الَّذِي مَعَك فَهُوَ لي
فَإِن كَانَ لَهُ زوجتان أحداهما فِي الغرفة وَالْأُخْرَى فِي الدَّار فَصَعدَ فِي الدرجَة فَقَالَت كل وَاحِدَة إِلَيّ فَحلف لَا صعدت إِلَيْك وَلَا نزلت إِلَيْك وَلَا أَقمت مَكَاني سَاعَتِي هَذِه فَإِن الَّتِي فِي الدَّار تصعد وَالَّتِي فِي الغرفة تنزل وَله أَن يصعد أَو ينزل إِلَى أَيَّتهمَا شَاءَ فَإِن حلف
1 / 80