436

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)
(٦٠٠) واختلفوا في المحاربين إذا تابوا، فقال مالك إذا أصابوا إلى أهل الإسلام ثم تابوا وأصلحوا من قبل أن يقدر عليهم لا يقام عليهم حد المحاربين، ولكن يقتص منهم أهل الجراحات، ويؤخذ منهم ما أخذوا من الأمور، وما استهلكوا منها، كان ذلك في أموالهم، وإن كان قتل دفع إلى الأولياء فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا.
وقال الشافعي: ومن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه يسقط عنه الحد، ولا يسقط عنه حقوق الآدميين، وأما حدود الله التي تجب في غير المحاربة فتاب قبل أن يقام عليه على قولين:
أحدهما: يسقط عنه حتى أظهر التوبة قبل أن يقام ذلك عليه، والقول الثاني: أنه لا يسقط ويجب إقامته، وذلك توبته، وحكي عن الليث بن سعد أنه قال إذا أ'لن لمحاربة العامة والأئمة وأصاب دمًا وأموالًا، فامتنع لمحاربته من الحكم عليه، ولحق بدار الحرب، ثم جاء تائبًا قبل أن يقدر عليه، قبلت توبته ولم يتبع بشيء من أحد، إنه في حرية من دم خاصة ولا عامة، وإن طلبه وليه.
(٦٠١) واتفقوا أن المحارب إذا قتل: إن القائم بحدة الإمام. ولا يجوز للولي العفو عن التقل، وهذا قول مالك والشافعي والكوفي وأصحابه وأبي ثور، قال الشافعي فمن عفى عن الجراح كان له ذلك.

2 / 506