432

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)
وقال الكوفي وأصحابه: لا يقطع.
(٥٩١) واختلفوا في الإقرار بالسرقة، فقال الشافعي والكوفي ومحمد وأبو ثور: إذا أقر مرة واحدة قطع.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: لا يقطع حتى يقر مرتين.
(٥٩٢) واختلفوا في صفة قطع السارق، فقال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الخامسة عزر وحبس.
وقال الأوزاعي والكوفي وأحمد: لا يقطع أكثر من يده اليمنى ورجله اليسرى.
(٥٩٣) واتفقوا أن الأحرار والعبيد في القطع سواء إلا ما روي

2 / 502