422

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)
أعلى بنيان في القرية فيرمى به منه منكسًا. ثم يتبع الحجارة.
(٥٧٤) واختلفوا فيما يجب على من أتى بهيمة، فيروى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». وإلى ظاهره إسحاق بن زاهويه. فقال: الذي يعمد ذلك وهو عالم بما جاء عن رسول الله ﷺ في ذلك فعليه القتل. فآن درأ عنه الإمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة، وقال في موضع آخر: يؤدب أدبًا شديدًا.
وقالت طائفة: يرجم إن كان ثيبًا، ويجلد إن كان بكرًا، وروى ذلك عن الحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي والقول الثاني: أن فيه التعزير، وقد قيل على مذهبه فيه قول آخر ثالث أن عليه القتل.
وقال الزبير: يجلد مائة، أحسن أو لم يحصن.

2 / 492