418

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)
يحد للقذف، ثم يحبس، فإذا برأ أقيم عليه الحدود، حدًا بعد حد، وجعل حد الخمر أخرها.
(٥٦٨) واختلفوا في إقرار الأخرس بالزنى بإشارة، أو كتاب.
فمذهب الشافعي أن إقراره مقبول بذلك.
وقال الكوفي: لا يؤاخذ به، لأنه لا يتكلم.
(٥٦٩) واختلفوا في الرجل يقر أنه زنى بهذه المرأة بعينها وتقول المرأة ما زنى بي، ولكنه تزوجني، أو تقول: لا أعرفه، ففي قول الشافعي وأبي ثور على الرجل الحد بإقراره.
وقال الكوفي ومحمد: يحد ولا مهر لها. وقال أبو يوسف: يدرأ عنه الحد، ويلزم لها المهر إذا قالت ...
عليها، ويحد، فروي عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه قال: «يضرب الرجل قيامًا والنساء قعودًا».

2 / 488