413

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)
وقال إسحاق بن راهوية: يجلدان ثم يرجمان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب.
(٥٥٧) واختلفوا فيمن وطئ بنكاح فاسد هل يصير به محصنًا أم لا، فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والكوفي وأصحابه: لا يكون به محصنًا وقال أبو ثور هو به محصن يلزمه الرجم إذا زنا. وكذلك المرأة عندهم.
(٥٥٨) واختلفوا في الذمية والأمة محصن زوجها الحر إذا دخل بها أم لا. فقال الشافعي ومالك: الذمية والأمة الزوجة تحصن كل واحدة منهما زوجها المسلم الحر.
وقال الثوري والكوفي وأصحابه: لا يحصنانه. وكذلك الحرة المسلمة يحصنها زوجها العبد إذا دخل بها عند الشافعي ومالك. ولا يحصنها عند الكوفي وأصحابه. وكذلك الصبية تحصن زوجها الحر البالغ عند الشافعي

2 / 483