407

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)
وقال الكوفي: لها مهر مثلها.
(٥٤٣) واختلفوا في نكاح الشغار. فقال الشافعي: هو باطل، وقال ملك: يفسخ نكاح الشغار على كل حال.
وقال الكوفي: النكاح جائز لكل واحدة مهر مثلها، فإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، وبه قال: أبو يوسف.
وقال الأوزاعي: إن لم يكونا دخلا، فسخ النكاحان، وإن كانا دخلا بهما، فلهما مهر مثلهما.
(٥٤٤) واختلفا إن سمى لهما، أو لأحديهما مهر، فقال الشافعي: ليس ذلك شغار، والنكاحان معًا جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وكان مالك ابن أنس يجعله كالشغار.
ومذهب الكوفي في المسألتين جميعًا سواء.

2 / 477