403

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)
وللشافعي قول آخر لا مهر لها حسبها الميراث، وبه قال مالك والأوزاعي.
(٥٣٦) واتفقا أنه تراضيا الزوجان يعقد النكاح بغير مهر، ثم طلب أن يفرض لها قبل الدخول فرض لها القاضي مهر مثلها.
(٥٣٧) واختلفوا في مهر المثل، فقال الشافعي والكوفي: ينظر إلى نساء عصبتها، ومن هي في مثل سنها وجمالها وصراحتها ومالها، وليست أمها من نسائها. وقال مالك: ينظر إلى حلها، ومالها ورغبة الناس فيها وأمثالها

2 / 473