371

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

Bölgeler
İran
فقال الشافعي: يعاد عليه الحجر، وتابعه على ذلك أبو يوسف ومحمد.
(٤٩١) واتفقوا على أنه إذا كان قد باع بيعًا واختلف المحجور والمشتري فقال المشتري: اشتريته في حال الإطلاق، وقال المحجور عليه: بل في حال الحجر، إن القول قوله مع يمينه بالله ما بعته في حال إطلاق الحجر.
(٤٩٢) وإن اختلفا وقد أطلق الحجر عنه، فقال: بعته منك قبل إطلاق الحجر، وأنا محجور، وقال المشتري بل وأنت مطلق عن الحجر، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقياس قول الشافعي أن القول في ذلك قول المحجور عليه، مع يمينه، وذلك أنه قال: لو كان يجن ويفيق، فقال: طلقت امرأتي في حال الجنون، وقالت المرأة: بل وأنت صحيح، كان القول قول الزوج مع يمينه، وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المشتري، واختلفوا فيمن باع شيئًا من المحجور عليه وسلم إليه، أو أقرضه، فقال

2 / 441