Kadının Adabı

İbn el-Kās d. 335 AH
37

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Araştırmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

وحده عندا لكوفي أن لا يعرف ليلًا من نهارٍ ولا أرضًا من سماءٍ. ولا رجالًا من نساءٍ. (٣٨) واختلفوا في ساير الأنبذة التي المسكر. إذا شرب منه قدر ما يسكره. فحرمه الشافعي. ولم ترد به شهادته. فكذلك القضاء على أصله، وأباه الكوفي فرد شهادته وقضاءه. (٣٩) وأجمعوا أن من لعب بالنرد والشطرنج والفرق، والحمام، وسائر الطيور على قمارٍ لم يجوز قضاؤه. (٤٠) واختلفوا في ذلك إذا لعب به من غير قمار، فقال الشافعي: من لعب بشيء في هذا على غير قمار لم ترد به شهادته. وأشد الملاهي

1 / 103