350

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

المرأة. فقول جماعة من أصحابنا على مذهب الشافعي: إن القول قوله في العدم مع يمينه، وكذلك قاله الكوفي وصاحباه نصًا عليه في الصداق والضمان. وقلت في الباقي على قول الكوفي تخريجًا لأنه لم يصل إليه فيما ادعى عليه.
(٤٦٢) قال: وسمعت أبا العباس بن سريج يقول على مذهب الشافعي كل حق وجب عليه في ذلك صداقًا. كان، أو ضمانًا، فلا يقبل قوله إلا بشاهدي عدل، ثم يحلف مع ذلك إلا العاقلة إذا ادعى العدم، فالقول قوله مع يمينه.
(٤٦٣) واتفق الشافعي والكوفي فيما عدا ذلك من مال وجب عليه بشراء أو قرض، أو غير ذلك مما وصل إليه مال، إنه لا يقبل قوله، إلا ببينة.
(٤٦٤) واختلفوا في نفس البينة، فقال الشافعي: لا أقبل دعواه القدم إلا بشاهدي عدل وأحلفه مع ذلك، فإن أقام ذلك قبل الحبس لم يحبس. وإن لم يكن له على ذلك بينة حلف المدعي: أنه موسر قادر على الوفاء، ثم

2 / 420