334

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

شهادته. تصديق شهادة الأولى. فكذلك تكذيب الشهود، على شهادتهم بشهادة الأربعة. تصديق لشهادتهم. فلا أضمن به إلا أن يعترف المشهود على شهادته أنه أشهدهم وإنه الآن راجع عما أشهدهم. فأخذنا باعترافه وحكى محمد بن الحسن عن أصحابه: أنه لا ضمان عليهما إذا رجعا وروى أبو يوسف في الإملاء عن الكوفي نحو ما وصفت على مذهب الشافعي. إذا قالا أشهدناهم، فعليهما الضمان، وإن قالا ما أشهدناهم، فلا ضمان، ولم يروي شيئًا إذا سكنا لم يبينا ذلك، والواجب عندي على مذهبه أن لا ضمان عليهما، كما وصفت، وإن قال الأربعة الذين شهدوا عند القاضي بعد الحكم فلا ضمان، وكذلك لو قالوا أنهما أشهداها، ثم رجعا عن الشهادة، سئلوا فإن قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم ضمنوا، وإن قالوا لم نعرف إلا بعد الحكم فلا ضمان عليهما على مذهب الشافعي تفريعًا. وحكى الخصاف عن

2 / 404