319

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Araştırmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٥٧] باب: الضمان في خطأ القاضي (٤٢٢) قال: وإذا حكم القاضي بشهادة العبيد أو الكفار في حد لله من حدود الزنا وقطع السرقة، وقتل الردة، فأخطأ في ذلك. فمذهب الشافعي أن ذلك في مال القاضي قلته تفريعًا. وذلك أن الشافعي قال: خطأ الإمام على عاقلته دون الإمام، والجالد، ودون بيت المال. ولو قال: الجالد كنت أرى القاضي مخطئًا. ولكني علمت أن بعض الفقهاء قبل شهادة العبيد ضمنه والإمام معًا. قاله الشافعي في الإمام نصًا. وقلته على مذهب الكوفي تفريعًا.

2 / 389