311

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

في جماعة من صحابة. وذهب إليه علماء مكة وفرقة من الشيعة.
(٤١٢) وقال: ولو أن قاضي قضى برد عبد أو أمة اشتري، وأقام عنده أشهرًا. ثم أصابه به لمم. فرده القاضي على البايع بغير إقرار ولا بينة. ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض قضاءه. ورد المملوك إلى المشتري. وهذا قد روي فيه عن عمر بن الخطاب وهو قول مالك وأهل المدينة.
(٤١٣) ولو أن امرأة قد بلغت أعتقت رقيقها أو أقرت بدين، أو

2 / 381