291

Kadının Adabı

أدب القاضي لابن القاص

Soruşturmacı

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية/الطائف

يباع عرض. وأبى الكوفي ذلك وزعم أنه لأبيه أن يبيع مال ابنه الغايب لنفقته وكسوته إلا العقار. وأبى أبو يوسف ومحمد ذلك. إلا بقضاء قاضي.
(٣٨٤) واتفقوا أيضًا أن رجلًا لو ادعى أنه وكيل فلان الغايب بقبض هذا المال الذي على فلان. وأنكر ذلك فلان. وأقام الوكيل البينة على وكالته فأثبتها الحاكم. ثم أقام بينة على دعواه. وحق الغايب قبل غرمائه. أنه يحكم بدفع مال الغايب إليه. وكذلك لو اشترى رجل من رجل عبدا. فغاب المشتري غيبة لا يعرف مكانها. وكان البايع لم يقبض ثمن العبد. فأقام بينة على البيع، وأنه لم يقبض الثمن. أن العبد يباع على مشتريه، ويدفع إلى البايع ثمن عبده الذي باعه، وإن كان المشتري للعبد غايبًا. وكذلك لو ادعى أن فلانًا الغايب مات وأني وارثه لا وارث له غيري. وأقام على ذلك بينة. حكم على الغايب بالموت، وبقسمة ماله، وكذلك لو ادعى أنه وصيه.
(٣٨٥) واتفقوا أن رجلًا لو ادعى على عبد رجل. والرجل غايب.

2 / 361