============================================================
التراخي ، فلو شرع في النظر قبل القبول ، هل يكون شروعه فيه قبولا ؛ فيه وجهان(1).
ثم لصحة قبوله شرطان : أحدهما : علم المتولي باستحقاقه تولية القضاء ، فإن لم يعلم استحقاقه لها لم يصح قبول(2)، والثاني : علمه من نفسيه استكال الشرائط المعتبرة في القضاء ، فإن علم عدم استكاله لها ، لم يصح قبوله، وكان بالقبول جزوحا.
النظر الثالث : في لزوم العقد الزوم العقد): 26 - قال الماوردي : القضاء من العقود الجائزة في حق المولي والمولى دون اللازمة ، لأنه استنابة كالوكالة ، فلا يلزم في حق واحد منهما ، فللمولي أن يعزله متى شاء ، والاولى آن لا يعزله إلا لعذر ، وللمولى عزل نفسه متى شاء ، والأولى له أن لا يعزل نفسه إلا لعدر(2) ، فلو عزله المولي ، ولم يعله، فحكم قبل العلم ، هل ينفذ حكمه قبل العلم؟ فيه وجهان(4)، ومتى عزل الحاكم (1) الوجه الأول الجواز، ويكون كالنطق ، والوجه الثاني عدم الجواز حتى ينطق بالقبول ، لأن الشروع في النظر فرع لمقد الولاية، قلم ينمقد القبول بالشروع ، (انظر : الأحكام السلطانية :19 ، أدب القاضي:170/1 الروضة: 11 /124).
(2) عبارة الماوردي في ( أدب القاضي : 179/1) : أن يكون المولي صالما بأن المولى متحق للولاية القي استنابه فيها، قان لم يعلم استحقاقه لها لم يصح قبوله (3) تقل المصنف عبارة الماوردي بتصرف ، (آدب القاضي : 181/1) ، وانظر : الأحكام السلطانية: 20 ناية الحتاج: 445/8 (4) الراجح أنه لا ينعزل قبل العلم ، وينفذ حكه ، قال التووي ، والمذهب آنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله ، (نهاية المحتاج :8 / 445) ، وفي قول من الطريق الثاني أنه ينمزل كأرجح القولين في الوكيل ، (شرح المحلي : 4 (299، الروضة: 126/11، مففي المحتاج :4 / 242) قارن المنهب الحنفي حيث يمد ط القاضي المعزول بالعزل شرطأ لصحة المزل بالإجماع ، وكذا يشترط علم اللطان بعزل قاض نفه (آي استقالته) (راجع : د. وحيد سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي ، ف 161، ص 154 هاش (4) و(6) وانظر بحمثا قها في الكتاب 92
Sayfa 92