233

Adab Kada

Türler

============================================================

يكثر المستحقون فيها ، ففيه أربعة أوجه : أحدها : لا شيء عليه ، لأنه لو حكنا عليه بالزكاة كان قضاء بالنكول المجرد، ولا سبيل إليه عندنا، وليس ههنا من يحلف يمين الرد.

والثاني : أنه يؤخذ منه الزكاة ، وليس هذا قضاء بالنكول ، بل أخذت منه ياقراره السابق ، لأن الظاهر أن (الغنم) (11 له، ولم يبغها ، فهو مقر في الحقيقة بالزكاة، مدع سقوطها.

والثالث : وهو الأعدل الأصح، آنسه إن آقر بوجوبها، ثم ادعى ما يسقطها لم تقبل دعواه، وتؤخذ منه، وإن لم يقر بسبب الوجوب، لم تؤخذ منه: والرابع : أنه يحبس حتى يقر أو يحلف(2).

وذكر الإمام هذه الأوجة، وضئف الحبس، واختار (الشيخ)(2) آبو إسحاق الحبس في مسألة سنذكرها عقيب هذه المسآلة .

المسألة الثانية -ا موت المدعي ، ولا وارث له ا: 209 - إذا ادعى رجل على رجل دينا، وانكر المدعى عليه، فات المدعي، ولم يخلف وارثا غير المسلمين ، قال الشيخ آبو إسحلق : فيه وجهان : أحدهما : يقضى عليه بالنكول للضرورة.

والثاني ، وهو المذهب : [34 /1] أنه لا يقضى عليه بالنكول، بل (1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : المقيم (1) اتظر: الروضة :47/12- 48 (2) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل

Sayfa 233