============================================================
فلو حلف المدعى عليه قبل إحلاف الحاكم له، لم يحتسب بها قولا واحدا، ولو قال له الحاكم: احلف بالله تعالى إن هذا المدعي لا يستحق عليك تسليم (ما ذكره)()، ولا تسليم شيء منه ، فحلف المدعى عليه، لا بإحلاف الحاكم، ولكن ياذنه ، هل يحتسب بها؟ فيه وجهان ، ولو حلفه الحاكم قبل طلب المدعي منه اليمين ؟ المشهور أنها لا تحتسب(2).
وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : فيه وجهان ، الأصح، وهو اختيار ابن سريج، آنه يعتد بها . ولا تعاد ، لأنه لما أنكر توجهت اليين شرعا ، فكان للحاكم تحليفه ولو قال له الحاكم : قل : والله ، فقال المدعى عليه : بالله أو بالعكس ، هل يجعل ناكلا ؟ فيه وجهان ، ذكرفما الشيخ أبو علي (2).
الامتناع عن اليمين ا : 189 - ولو امتنع المدعى عليه عن اليمين ، لم يسأله الحاكم عن سبب امتناعه(2)، فلو ذكر بنفسه عذرا من نظر في حساب، أو سؤال وكيله، أو غير ذلك ، من الأعذار (السائغة)(5)، وطلب الإمهال (في اليمين)(3). قال الإمام : لا يمهل أصلا .
(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ما ذكر (2) في نسخةف : لا تحسب ، وقال القفال الشاشي : لا يتوقف التحليف على طلبه، قال النووي : والصيح الأول : (الروضة : 42/12).
(3) سوف يكرر ذلك المصنف، فقرة 234.
(4) خلافا للمدعي عتد رد اليين عليه، فاذا امتنع عنها يأل عن سبب نكول، والفرق بينها أن نكول الدعى عليه يترتب عليه حق للمدعي برد اليمين والقضاء له، والؤال قد يضيع هذا الحق فلم يجز، أما نكول المدعي فلا يجب فيه حق لغيره عليه، يقط بالسؤال. (انظر: المهذب : 202/2)، وسيذكر المؤلف ذلك فيما بعد فقرة (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : السابقة ، ويحتل أن تكون : الشائعة .
(1) ما بين القوسين زيادة من نسخةف 218
Sayfa 218