157

Adab Kada

Türler

============================================================

الفصل الرابع ي القضاء بالعلم 108 - لاخلاف أن القاضي يقضي بعلمه في الجرح ، فإذا عدل عنده شاهة ، علم القاضي فسقه عمل بعلمه، ولا يقضي بشهادته قولا واحدة(1): 101 - أما إذا علم عدالة شاهد ، فهل له أن يقضي بشهادته من غير تزكية شاهدين ؟ فيه قولان، أصحها ههنا القضاء بالعدالة التي يعلمها(2).

110 - وكذلك لا يقضي بخلاف علمه بلا خلاف ، كما لو شهد شاهدان آن زيدأ قتل عمروا ، وقد علم أن خالدا هو القاتل له ، لا يقضي بشهادتهما على زيد بالقتل بالإجماع ، وهكذا لو شهدا على إقرار زيد بمال لعمرو، وقد علم آن عمروا أبرأه ، أو استوفى هذا المال منه ، عمل بعليه(3) . دون شهادتهما بلا خلاف(2) .

11 - أما القضاء بالعلم الذي انفرد به ، هل يقضي به ؟ فيه قولان ، أصحها عند البغوي : نعم ، قال : وهو اختيار المزني . قال الربيع(5) : كان الشافعئ يرى (1) انظر الروضة : 126/11.

(2) انظر فقرة 14 هامش (3) فلا يمقضى في الدعوى بناء على هذه الشهادة المتافية لعله ، وهذا باتفاق العلاء، ولكن هل يقضي فيها بعله هنا هو حل الخلاف كما سيذكره المصنف رحمه الله في الفقرة التالية : 4) انظر: الروضة: 11 /156.

(5) هو آبو حد ، الريع بن سليمان بن عبد الجيار بن كامل ، المرادي، المؤنن المصري، صاحب الإمام الشاقعي الني روى اكثر كتبه، هو آخر من روى عن الثافي بمصر، وأثى عليه الشافعى خيرأ وكان مؤذنا بمسجد عرد، ولد سنة 174 ه، وتوفي سنة .7 ه، ودفن بالقرافة، وإذا تعارضت روايته مع رواية المزني قدم الأمماب

Sayfa 157