باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع
٧٣- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.
قال عبد الملك [بن حبيب]: وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: «قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس» .
وقال مالك: «لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهًا في غير ذلك يعاب عليه» .
٧٤- قال معين: «فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع» .
وقال عطاء: «من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات» .
1 / 181