Kitap Edebi
أدب الكتاب
Yayıncı
المطبعة السلفية - بمصر
Yayın Yeri
المكتبة العربية - ببغداد
والوجه الخامس: ما يؤخذ من تجارات المشركين الذين يدخلون بلاد الإسلام بعهد. يؤخذ من تجارات أهل الذمة نصف العشر، ومن تجارات المشركين العشر.
والمال الثاني: الخمس ووجوهه أربعة فأولها الركاز، وهو دفن الجاهلية والكفار القدماء، إذا وجده إنسان أدى إلى السلطان خمسه وكانت له أربعة أخماسه.
والثاني: المعدن وهو الموضع الذي يوجد فيه الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد، وقد اختلف فيه، فقال أهل العراق: فيه الخمس كالركاز، وقال أهل الحجاز فيه الزكاة معجلة.
والثالث: ما استخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ، وقد اختلف فيه، فقال أهل العراق: لا شيء فيه وهو بمنزلة المسك. وروي عن عمر ﵁ أن يعلى بن منبه كتب إليه، وهو على اليمن، أن رجلًا وجد عنبرة على ساحل البحر، فكتب إليه عمر أنها سيبة من سيب الله، فيها وفي كل ما أخرج البحر، من حليه الخمس. وقال ابن عباس ﵁: ذاك رأيي.
والرابع: كل ما غنمه المسلمون من مال المشركين فيه الخمس.
والمال الثالث: الصدقة وهي في العين من كل عشرين دينارًا نصف دينار، وفي الورق من كل مائتي درهم وهو ربع العشر، والحلي ما كان منه جوهرًا، فلا شيء فيه، وما كان ذهبًا أو فضة ففيه ربع العشر، وكذلك كل ما يركب لا زكاة فيه.
والمماليك لا زكاة فيهم إلا زكاة الفطر. فإن كانوا للتجارة، كانت
1 / 199