7Fetva Adabıآداب الفتوى والمفتي والمستفتيİmam Nevevi - 676 AHالنووي - 676 AHSoruşturmacıبسام عبد الوهاب الجابيYayıncıدار الفكرBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مYayın YeriدمشقTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوَيَقُول لَا يكون عَالما حَتَّى يعْمل فِي خاصَّةِ نَفسه بِمَا لَا يلْزمه النَّاس مِمَّا لَو تَركه لم يَأْثَم وَكَانَ يَحْكِي نَحوه عَن شَيْخه ربيعَةفصل فِي شُرُوط الْمُفْتِيشَرط الْمُفْتِي كَونه مُكَلّفا مُسلما ثِقَة مَأْمُونا متنزِّهًا عَن أَسبَاب الْفسق وخوارم الْمُرُوءَة فقيهَ النَّفس سليمَ الذِّهْن رصينَ الفِكر صَحِيح التَّصَرُّف والاستنباط متيقظًا سواءٌ فِيهِ الحرُّ وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْأَعْمَى والأخرس إِذا كتب أَو فهمت إِشَارَتهقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح وَيَنْبَغِي أَن يكون كالراوي فِي أَنه لَا يُؤثر فِيهِ قرَابَة وعداوة وجرّ نفع وَدفع ضرّ لِأَن الْمُفْتِي فِي حكم مخبرٌ عَن الشَّرْع بِمَا لَا اخْتِصَاص لَهُ بشخص فَكَانَ كالراوي لَا كالشاهد1 / 19KopyalaPaylaşAI Sormak