66

Fetva Adabı

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Araştırmacı

بسام عبد الوهاب الجابي

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

دمشق

الشَّافِعِي والتمذهب بِهِ الرَّابِعَة إِذا اخْتلف عَلَيْهِ فَتْوَى مفتيين فَفِيهِ خَمْسَة أوجه للأصحاب أَحدهَا يَأْخُذ بأغلظهما وَالثَّانِي بأخفهما وَالثَّالِث يجْتَهد فِي الأولى فَيَأْخُذ بفتوى الأعلم الأورع كَمَا سبق إيضاحه وَاخْتَارَهُ السَّمْعَانِيّ الْكَبِير وَنَصّ الشَّافِعِي ﵁ على مثله فِي الْقبْلَة وَالرَّابِع يسْأَل مفتيًا آخر فَيَأْخُذ بفتوى من وَافقه وَالْخَامِس يتَخَيَّر فَيَأْخُذ بقول أَيهمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ المُصَنّف

1 / 78