17Fetva Adabıآداب الفتوى والمفتي والمستفتيİmam Nevevi - 676 AHالنووي - 676 AHSoruşturmacıبسام عبد الوهاب الجابيYayıncıدار الفكرBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مYayın YeriدمشقTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمَا يحْتَج بِهِ إِمَامه فيفتي بِمُوجبِهفَإِن نصَّ إِمَامه على شَيْء وَنَصّ فِي مَسْأَلَة تشبهها على خِلَافه فَخرج من أَحدهمَا إِلَى الآخر سمي قولا مخرجاوَشرط هَذَا التَّخْرِيج أَن لَا يجد بَين نصيه فرقا فَإِن وجده وَجب تقريرهما على ظاهرهما ويختلفون كثيرا فِي القَوْل بالتخريج فِي مثل ذَلِك لاختلافهم فِي إِمْكَان الْفرققلتُ وَأكْثر ذَلِك يُمكن فِيهِ الفرقُ وَقد ذَكرُوهُالْحَالة الثَّالِثَة أَن لَا يبلغ رُتْبَة أَصْحَاب الْوُجُوه لكنه فَقِيه النَّفس حَافظ مَذْهَب إِمَامه عَارِف بأدلته قَائِم بتقريرها يصوّر ويحرّر ويقرّر ويمهد ويزيف ويرجح لكنَّه قصر عَن أُولَئِكَ لقصوره عَنْهُم فِي حفظ الْمَذْهَب أَو الارتياض فِي الاستنباط أَو معرفَة الْأُصُول وَنَحْوهَا من أدواتهم وَهَذِه صفةُ كثيرٍ1 / 29KopyalaPaylaşAI Sormak