Adab al-Qadi
أدب القاضي
Soruşturmacı
جهاد بن السيد المرشدي
Yayıncı
دار البشير
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1444 AH
Yayın Yeri
الشارقة
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Soruşturmacı
جهاد بن السيد المرشدي
Yayıncı
دار البشير
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1444 AH
Yayın Yeri
الشارقة
الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْح، قَالَ: إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى(١).
ويُرْوَى هَذَا عَنْ شُرَيحِ مِنْ غَيرٍ وَجْهٍ.
٥٩٥- قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَوبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وبَينَ رَبِّهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ(٢).
٥٩٦- قال: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الهَيثَم قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ يَتَذَاكَرَانِ(٣) ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا تَجُوزُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لِمَ؟(٤). فقالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ(٥).
٥٩٧- قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَاذِفِ وتَوبَتُهُ فِيمَا بَينَهُ وبَيْنَ رَبِّه(٦).
وَرَوَاهُ الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ(٧).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٦٥٢].
(٢) أخرجه ابن المنذر في (الأوسط) [٦٧٢٧]، وقال البيهقي في (السنن الكبرى) [٢٠٥٤٨]: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبَلَّغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ. وانظر (المحلى) لابن حزم [٥٣٠/٨].
(٣) في (ك): يتذاكرون. والمثبت من (خ).
(٤) في (ك)، و(خ): وقال الشعبي: تجوز.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٦٥٤].
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٦٥٨].
(٧) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
477