397

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Soruşturmacı

جهاد بن السيد المرشدي

Yayıncı

دار البشير

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1444 AH

Yayın Yeri

الشارقة

قَالَ شَرِيكٌ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي فِي كِسْوَةِ المَرْأَةِ بِدِرْعَينٍ وَخِمَارَينٍ وَمِلْحَفَةٍ فِي السَّنَةِ.

٤٣٧ - أَبُو هُشَيْم، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فِي كُلِّ شَهْرٍ وَدِرْهَمَينٍ(١).

٤٣٨ - أَبُو هِشَام، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ(٢).

٤٣٩ - يَحْيَى عَنْ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ المَمْلُوكَةِ إِذَا أَتَتْهُ فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا(٣).

٤٤٠ - أَبُو هِشَام، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَخَادِمٍ لَهَا وَاحِدَةٍ [ق/٩٣ب] (٤).

وَإِذَا طَالَبَتْ(٥) المَرْأَةُ زَوْجَهَا بِالنَّفَقَةِ وَهِي امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا وَقَالَتْ: إِنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَيَّ وَيَضُرُّنِي فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَالإِحْسَانِ إِلَيْهَا وَيَكُونُ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي يَلِي النَّفَقَةَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَضُرُّ بِهَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، فَإِذَا كَانَ

لابن الشحنة [٣٣٥/١].

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١١٠]، وسعيد بن منصور في (سننه) [١٤٠٥].

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٧٥٥٥].

(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١١٣] بلفظ: يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةٍ.

(٥) في (ك)، و(خ): طلبت. والمثبت هو المناسب للسياق، وكذا في (شرح أدب القاضي) للصدر الشهيد [٢٢٨/٤].

393