Adab al-Qadi
أدب القاضي
Soruşturmacı
جهاد بن السيد المرشدي
Yayıncı
دار البشير
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1444 AH
Yayın Yeri
الشارقة
Türler
مِنْكَ ثَلاثًا بِمَا ادَّعَتْ. فَإِنْ حَلَّفَهُ بِاللهِ مَا هِيَ مُطَلَّقَةٌ مِنْكَ ثَلاثًا بِمَا ادَّعَتْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أنْ تُعَرِّضَ فَتَقُولُ: لَوْ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِنِكَاحِ مُسْتَقْبَلٍ، ثُمَّ حَلَّفَهُ مَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، مَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ الْحَسَنُ: أُحَلِّفُهُ بِاللهِ مَا هِيَ بَائِنٌ مِنْكَ الْيَوْمَ بِثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى مَا ادَّعَتْ، فَإِنِ ادَّعَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، حَلَّفْتُهُ بِاللهِ مَا هِيَ طَالِقٌ مِنْكَ الْيَوْمَ بِوَاحِدَةٍ عَلَى مَا ادَّعَتْ، وَإِنْ شِئْتَ أَسْقَطَتَ الْيَوْمَ، فَقُلْتَ: مَا هِيَ طَالِقٌ مِنْكَ بِوَاحِدَةٍ.
وأمَّا الْعِتْقُ فِي الْأَمَةِ فَهُوَ مِثْلُ الطَّلاقِ الثَّلاثِ، الْيَمِينُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلامِ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ سُبِيَتْ ثُمَّ مَلَكَهَا ثَانِيًا، فَإِنَّمَا يُحَلِّفُهُ بِاللهِ مَا هِيَ حُرَّةٌ السَّاعَةَ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْعِتْقِ، وَإِنْ كَانَ الْغُلامُ ذِمِّيًّا مِثْلُ الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْتِقُهُ فَيَنْقُضُ الْعَهْدَ وَيَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَهَذَا إِنْ سُبِيَ جَرَى عَلَيْهِ (١) الرِّقُّ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ كَانَ مَالِكًا لَهُ.
وَالْغُلامُ الْمُسْلِمُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِنِ ارْتَدَّ فَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَ جَبَرْتُهُ عَلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ. وَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُ بِاللهِ مَا هُوَ حُرٌّ السَّاعَةَ بِمَا ادَّعَى.
وَأَمَّا النِّكَاحُ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُ الزَّوْجَ: مَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ امْرَأَتُكَ بِهَذَا النِّكَاحِ الَّذِي ادَّعَتْ، وَلَا لَهَا عَلَيْكَ هَذَا الصَّدَاقُ الَّذِي ادَّعَتْ، وَهُوَ كَذَا وكَذَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ، وَيُحَلِّفُ الْمَرْأَةَ: مَا هَذَا زَوْجُكِ عَلَى مَا ادَّعَى، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَكُنْ(١) يُحَلِّفُ فِي النِّكَاحِ.
(١) [ق/ ١٦ ب] من (خ).
126