117

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Soruşturmacı

جهاد بن السيد المرشدي

Yayıncı

دار البشير

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1444 AH

Yayın Yeri

الشارقة

وقال أبو يوسف: للقاضي أن يحكم بما علمه قبل أن يلي الحكم، وكذلك لو كان حين ولي حضره رجل يعرفه فقال له: فلان وصيي في جميع تركتي. وتوفي الرجل، وصار القاضي إلى البلد الذي وليه فأتاه الوصي يخاصم في حقوق الميت فإن القاضي ينفذ له الوصية في قول أبي يوسف.

وكذلك لو أن رجلًا حضره بعد أن ولي فقال له: إن فلان بن فلان الفلاني من أهل البلد الذي وليته - ونسب ذلك الرجل إلى ما يعرف به - وهو يطالبني بحقوق، وقد وكلت فلان بن فلان هذا بخصومته، جائر على ما قضى به عليه ولة في ذلك، وقبل الوكيل الوكالة، فإن القاضي إذا صار إلى ذلك البلد وحضره الوكيل فخاصمه ذلك الرجل وجعله القاضي خصمًا لذلك الرجل.

وكذلك لو حضر رجلان قبل أن يصير إلى البلد الذي وليه فأفر له لرجل بحق من الحقوق، ثم صار القاضي إلى عمله وخاصم الطالب إليه وأحضرةً المطلوب، فإنه يلزمه إفراره ويأخذه به، وكذلك كل حق يقر به رجل لرجل عنده قبل أن يصل إلى عمله، وكل أمر يعاينه القاضي مما يجب به حق على رجل ثم تخاصم إليه في ذلك في بلده، فإنه ينفذ جميع ذلك كله ما خلا الحدود؛ فإنه لا ينفذها، وكل أمر يريد رجل أن يبيه عند هذا القاضي ببينة يقيمها عنده، وذلك قبل أن يصل إلى عمله، فإن القاضي لا يقبل ذلك ولا يسمع من شهوده في غير عمله، والله أعلم.

١٨- باب القاضي ينظر في القصص

١٤٤- حدثنا وكيع، عن فرات بن أحنف، عن أبيه، أن رجلًا دفع إلى شريح

113