Adab al-Khilaf - Yasser Burhami

Yasser Borhami d. Unknown
64

Adab al-Khilaf - Yasser Burhami

أدب الخلاف - ياسر برهامي

Türler

الاختلاف في مسألة الطلاق المعلق ومن المسائل التي يسوغ فيها الخلاف الاختلاف في وقوع الطلاق المعلق وعدم وقوعه مع وجوب كفارة اليمين، والطلاق المعلق كأن يقول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، وجمهور العلماء يرون وقوعه، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ يرى أنه يلزم قائله كفارة يمين إذا كان لا يقصد الطلاق، وهو المعمول به في مصر وغيرها، وبه يفتي عامة المشايخ المعاصرين. أما ابن حزم فيرى أن الطلاق المعلق كله غير واقع، ولا يلزم فيه شيء؛ لأن الطلاق عنده لا يكون إلا ناجزًا. والصحيح في ذلك أنه إذا كان يقصد الطلاق فيقع طلاقًا، وإذا كان يقصد التهديد أو الحث أو المنع فيقع يمينًا، ويلزمه كفارة اليمين، وإذا كان معلقًا على وقت كأن يقول: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فيقع التطليق قطعًا.

4 / 6