Ad-Durar Ath-Thariyyah min al-Fatawa al-Baziyah
الدرر الثرية من الفتاوى البازية
Yayıncı
دار العاصمة
Türler
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم في صحيحه.
س: ما حكم الدين الإسلامي في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب أفيدونا أفادكم الله (^١).
ج: زيارة القبور نوعان:
أحدهما: مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة. لقول النبي ﷺ «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» وكان يزورها ﷺ، وهكذا أصحابه ﵃، وهذا الفرع للرجال خاصة لا للنساء، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهيهن عن ذلك؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ لعن زائرات القبور من النساء، ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن، وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة. لما ثبت في الصحيح عن أم عطية ﵂ قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، وقلة الصبر، والأصل في النهي: التحريم لقول الله سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (^٢) أما الصلاة على الميت
_________
(^١) ج ٤ ص ٣٤٤
(^٢) سورة الحشر الآية ٧.
1 / 26