القياس (٢/ ٢٣٣ - ٣٣٩)، وصرّح بأنه سأل شيخه عما يقع من ذلك في كلام كثير من الفقهاء. ثم قال: «وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطّه ولفظه، وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده، وبركة تعليمه، وحسن بيانه وتفهيمه». وقد ورد سؤال المصنف وجوابه في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٠٤ - ٥٨٣) ولكن لم يذكر فيه اسم السائل.
- وبعد ما فرغ من نقل جواب شيخه في (٢/ ٣٢٤) ذكر مسائل أخرى من قضايا الصحابة أشكلت على الفقهاء وقرروا أنها بعيدة من القياس نحو قضاء علي في مسألة الزبية، وقضاء عمر بعقل البصير على الأعمى إذ وقعا في بئر، فخرّ البصير الذي كان يقوده، ووقع الأعمى فوقه، فقتله. ومن مصادره في المسألتين: «المغني» لابن قدامة، وقد ذكره (٢/ ٣٢٥ - ٣٣٤). ومنها: قضاء علي في جماعة وقعوا على امرأة في طهر واحد، ثم تنازعوا في الولد؛ وقد انجرّ الكلام عليها إلى مسائل أخرى أيضا. ومن مصادر هذه المسألة: «معالم السنن للخطابي» (٢/ ٣٢٩) و«المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٣٤). وقد ذكر فيها اختيار شيخ الإسلام ثلاث مرات (٢/ ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٣٨).
- ثم عقد فصلًا (٢/ ٣٣٩ - ٥٠٦) للرد على اعتراض مشهور لنفاة الحِكم والتعليل والقياس، وهو أن الشريعة في مسائل كثيرة قد جمعت بين المختلفين أو فرقت بين المتماثلين وسرد طائفة منها. ثم أجاب عنها أولا جوابا مجملا، ونقل أجوبة الأصوليين: ابن الخطيب، وأبي الحسن الآمدي، وأبي بكر الجصاص، والقاضي أبي يعلى، والقاضي عبد الوهاب المالكي (٢/ ٣٤٦ - ٣٥٠). لم أقف على كتاب القاضي عبد الوهاب الذي
المقدمة / 71