137

About Zakat

يسألونك عن الزكاة

Yayıncı

لجنة زكاة القدس

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

فلسطين

Türler

الثانية: أن هذا المال ثاوٍ - أي هالك أو ضائع - غير موجود قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين، ثم هو يريد تحويله بعد التواء إلى غيره بالنية، فهذا ليس بجائز في معاملات الناس بينهم حتى يقبض ذلك الدين ثم يستأنف الوجه الأخر فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله ﷿.
الثالثة: أني لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين قد يئس منه فيجعله ردءًا لماله يقيه به إذا كان منه يائسًا .... وليس يقبل الله ﵎ إلا ما كان له خالصًا] الأموال ص٥٣٣ - ٥٣٤. وبهذا يظهر لنا أنه لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة.
«(

1 / 141