آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
Yayıncı
مطبعة سفير
Baskı Numarası
التاسعة
Yayın Yılı
١٤٣١ هـ
Yayın Yeri
الرياض
Türler
المبحث الثالث: الحلف بغير الله تعالى
عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف بالأمانة فليس منا» (١).
وعن عمر قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ﷺ ذاكرًا ولا آثرًا (٢).
وعن ابن عمر أيضًا: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله ﷺ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله وإلا فليصمت» (٣).
وعن ابن عمر ﵄ أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك» (٤).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال
_________
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة، برقم ٣٢٥٣، وانظر: صحيح الجامع، ٥/ ٢٨٢.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم ٦٦٤٧، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم ١٦٤٦.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم ٦٦٤٦، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم ٣ - (١٦٤٦).
(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم ٣٢٥١، والترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك، برقم ١٥٣٥، قال: «هذا حديث حسن».
1 / 79