آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
Yayıncı
مطبعة سفير
Baskı Numarası
التاسعة
Yayın Yılı
١٤٣١ هـ
Yayın Yeri
الرياض
Türler
المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة
قال الله تعالى: ﴿لاَّ يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (١).
وعن عائشة ﵂ قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله ﷺ: «إن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليَّ جُناح أن آخذ من ماله سرًا»؟ قال: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف» (٢).
وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة»، فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني»، قالت: «فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني: فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (٣)، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد»، فكرهته ثم قال: «انكحي أسامة»، فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت» (٤).
_________
(١) سورة النساء، الآية: ١٤٨.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، برقم ٢٢١١، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم ١٧١٤.
(٣) فيه تأويلان: أحدهما: أنه كثير الأسفار.
والثاني: أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصح. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم.
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، برقم ١٤٨٠.
1 / 26