8

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Yayıncı

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠١٨ م

Yayın Yeri

المنصورة - مصر

Türler

القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقًا، (مُعلمًا، أو غير مُعَّلَم). وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه ابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم (^١). أدلتهم: ١. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (^٢).

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة. (^٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٨٢)، مسلم (١٥٦٧).

1 / 9