A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

Ahmad bin Awad d. Unknown
69

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Yayıncı

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠١٨ م

Yayın Yeri

المنصورة - مصر

Türler

مباحث متفرعة عما سبق: المبحث الأول: من قتل كلبا هل يغرم ثمنه؟ اختلف العلماء على قولين: القول الأول: لا يغرم ثمنه، وهو قول الجمهور، إلا مالكا، فقد اختلف عنه. القول الثاني: يغرم ثمنه، وهو قول الحنفية، ورواية عن مالك. قال النووي ﵀: "ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا، أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه، أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء: منهم أبو هريرة، والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر،

1 / 70