65

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Yayıncı

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠١٨ م

Yayın Yeri

المنصورة - مصر

Türler

أقوال أهل العلم بالتفصيل
قول المالكية:
قال ابن رشد ﵀: " قال ابن القاسم: ولا بأس بشراء الكلاب؛ كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها، قال سحنون: نعم، ويحج بثمنها، وهي الكلاب، التي هي للحرث، والماشية، والصيد (^١).
وقال ﵀: وقول سحنون في إجازة الكلب المأذون في اتخاذه، هو قول ابن نافع، وابن كنانة، وأكثر أهل العلم، وهو الصحيح في النظر" (^٢).

(^١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٢).
(^٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

1 / 66