A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
100

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

كما يقسمونه أيضا إلى نوعين آخرين هما: ١ - مضاعف: وهو الذي تجعل فيه الفائدة بنسبة كبيرة. ٢ - بسيط: وهو الذي تكون فيه الفائدة بنسبة قليلة. وتحريم الإسلام للربا يشمل كل تعامل به سواء أكان ربا فضل أو ربا نسيئة وسواء كان الربا بفائدة كثيرة أو قليلة وسواء أكان ربا استهلاك أو استثمار فكل هذه التنويعات تندرج تحت لفظ التحريم في قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] د- الطرق التي فتحها الإسلام للتخلص من التعامل بالربا: هيَّأ الإسلام طرقا للقضاء على الربا القائم والتخلص منه مستقبلا، من هذه الطرق: ١ - أنه أباح شركة المضاربة، وهي شركة يكون رأس المال فيها من شخص. والعمل من شخص آخر، والربح مشترك بينهما بالقدر المتفق عليه، والخسارة على صاحب رأس المال، أما صاحب الجهد والعمل فلم يتحمل من الخسارة شيئا إذ يكفيه أنه خسر جهده وعمله. ٢ - أباح بيع السّلم، وهو بيع آجل بعاجل، فمن كان مضطرا للمال يبيع على الموسم من إنتاجه بسعر مناسب، وبشروط مذكورة في كتب الفقه. ٣ - أباح بيع المؤجل: وهو زيادة عن الثمن في بيع النقد، وقد أباحه الإسلام لتيسير مصالح الناس، وللتخلص من التعامل بالربا. ٤ - حض على وجود مؤسسات للقرض الحسن: سواء أكان القرض على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الحكومات. . تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين الأمة.

1 / 107