26

A Treatise on Jewelry Zakat

رسالة في زكاة الحلي

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

١٤٢٣هـ

Türler

الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيها ونصاب الفضة مائتي ريال وان احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله.
فإذا بلغ الحلي نصابا خاصا عشرين دينارا أن كان ذهبا ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار". رواه

1 / 28