A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering
أحكام الأضحية والذكاة
Yayıncı
دار الثقة للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
بأن تركها يكره للقادر، ذكره أصحابنا، نص الإمام أحمد وقطع به في الإقناع، وذكر في «جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» . أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها؛ لأنها من شعائر الإسلام.
أدلة القائلين بالوجوب: الدليل الأول: قوله - تعالى ـ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: ٢) فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب.
الدليل الثاني: قوله ﷺ: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة. (١)
قال في «فتح الباري» ورجاله ثقات.
الدليل الثالث: قوله ﷺ وهو واقف بعرفة: «يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة» .
قال في «الفتح»: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي (٢) .
الدليل الرابع: قوله ﷺ «من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (٣) .
هذه أدلة القائلين بالوجوب، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدًا واحدًا.
فأجابوا عن الدليل الأول: بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل: إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال.
وإذا قلنا: إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل: إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع.
وإذا قلنا: المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية؛ فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تعالى من أضحية، أو هدي، أو
_________
(١) رواه أحمد (٢/٣٢١) وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (٣١٢٣)، والحاكم (٢/٣٨٩) .
(٢) رواه أحمد (٤/٢١٥) وأبو داود، كتاب الأضاحي، باب ما حاء في إيجاب الأضاحي، رقم (٢٧٨٨)، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب رقم (١٨) حديث الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (٣١٢٥) .
(٣) تقدم تخريجه.
2 / 215