الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
36

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Yayıncı

مدار الوطن للنشر

Baskı Numarası

العاشرة ١٤٢٥هـ.

Türler

ويجوز للمتوضئ أن يلبس خفا وجوربا بعد إنتهائه من الوضوء، فإذا أحدث صح له المسح عليه كلما أراد الوضوء، بدلا من غسل رجليه، فيمسح ظاهر الخفين، لحديث على ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه"١.

١ رواه أبو داود ١/١١٤ ح١٦٢، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/١٦٠: إسناده صحيح.

زمن المسح: وزمن المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويبدأ حساب زمن المسح من وقت البدء في المسح على الصحيح. ولا ينزع الماسح الخفين خلال المدة المقررة شرعا إلا من جنابة، لحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" ١. وعن علي ﵁ قال: "جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم" ٢.

١رواه النسائي ١/٨٤ كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ورواه الترمذي واللفظ له ١/١٥٩ ح٩٩، وقال: حسن صحيح. ٢رواه مسلم ١/٢٣٢ ح٢٧٦.

1 / 44