103

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Yayıncı

مدار الوطن للنشر

Baskı Numarası

العاشرة ١٤٢٥هـ.

Türler

ثم قال في الثالثة: لمن شاء"١، وتجزىء هذه الصلاة أو الراتبة عن تحية المسجد، لقول النبي ﷺ: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" ٢، ويتفق ذلك بصلاة الراتبة، أو سنة ما بين الأذانين، بعدها يجلس المسلم بنية انتظار الصلاة، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم اغفرله، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة" ٣.
ولا يضره تأخر الإمام، لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه.
فإذا أقيمت الصلاة قام، ولا بأس بالقيام في أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها، فكل ذلك جائز، لأن السنة لم تحدد موضع القيام، إلا أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" ٤، والغاية أن يتهيأ المسلم للدخول في الصلاة حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام.
وتجب تسوية الصف، لما روي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي ﷺ: "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" ٥.

١ رواه البخاري ١/١٥٤ كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
٢ رواه البخاري ١/١١٤ كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين.
٣ رواه البخاري ١/١٦٠ كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد.
٤ رواه البخاري ١/ ١٥٦، ١٥٧ كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة.
٥ رواه البخاري ١/١٧٦ كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.

1 / 113