يجد منيا فلا غسل عليه١.
وهذا بدليل حديث أم سلمة ﵂ حين سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: "نعم إذا هي رأت الماء" ٢.
فدل الحديث على وجوب الغسل إذا استيقظ الإنسان ووجد الماء، أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء رأى أنه احتلم أم لم ير، وذلك لأن النائم قد ينسى.
المسألة الرابعة:
من خرج منه مني بعد الغسل هل يجب عليه إعادة الغسل.
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح عندي وهو قول شيخنا أنه لا إعادة عليه وذلك لأمرين:
الأول: أن السبب هو مني واحد ولذا أوجب غسلا واحدا.
والثاني: أن خروج المني هنا لغير شهوة ولا لذة فأشبه الخارج لبرد، وبهذا علل الإمام أحمد ﵀ حيث قال: لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء٣.