64

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Araştırmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

قطر

فَصْلٌ فِي الأَذَانِ
الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ.
فَإِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِمَا، قَاتَلَهُمُ الإِمَامُ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَيِّتًا أَمِينًا، عَالِمًا بِالأَوْقَاتِ.
وَلَيْسَ (١) فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلا إِقَامَةٌ.
وَلا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى الأَذَانِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَتَطَوَّعُ بِهِ، رَزَقَ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَنْ يَقُومُ بِهِ.
وَيُجْزِىَ أَذَانُ الْمُمَيزِ لِلْبَالِغِينَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَفِي أَذَانِ الْمُلَحِّنِ وَأَذَانِ الْفَاسِقِ وَجْهَانِ.
فَإِنْ تَشَاحَّ نَفْسَانِ فِي الأَذَانِ، قُدِّمَ أَكْمَلُهُمَا فِي دِيْنِهِ وَفَضلِهِ، فَإِنْ اسْتَوَيَا، فَأَعْمَرُهُمَا (٢) لِلْمَسْجِدِ، وَأَتَمُّهُمَا مُرَاعَاةً لَهُ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي ذلِكَ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا.

(١) في "خ": "ليس".
(٢) في "خ": " أعمرهما".

1 / 67