فاذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم، وحكم الماء الجاري من المثعب(1) من ماء المطر كذلك.
وماء المصانع لم يخل: اما يبلغ مقدار كر فصاعدا.
أو لم يبلغ، فان بلغ لم ينجس بوقوع النجاسة فيه، وانما ينجس اذا غلبت النجاسة على أحد أو صافه.
واذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه، وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب، والخنزير، وسائر المسوخ.
وكل نجس الحكم مثل الكافر، والناصب.
وبارتماس الجنب فيه، ولا ينجس بولوغ السباع.
والبهائم، والحشار فيه سوى الوزغ والعقرب، وبولوغ فيه سوى ما يأكل الجيف، أو ما يكون في منقاره أثر دم.واذا بلغ كرا فصاعدا ونجس.
وأمكن أيضا تطهير باكثاره بالماء الطاهر إلى حد يزيل حكم الاستيلاء، واذا لم يبلغ كرا ونجس، مكن أيضا تطهيره باكثاره بالماء الطاهر حتى يبلغ كرا فصاعدا.
ان لم يتغير أحد أوصافه، حتى يزول التغييران استولت عليه.
وحد الكر ما بلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي، وقيل بالمدني(2)، أو كان في موضع يكون طوله ثلاثه أشبار ونصفا طولا، في مثله عرضا، في مثله عمقا.
وأما مباء الاواني والحياض فضربان: اما بلغ كرا أو لم يبلغ، حكمه ما ذكرناه الا في موضع وحد.
وهو أنه لا يمكن تطهيره الا باخراجه من موضعه، وبغسل الموضع.
لان غسل الحياض والاواني غير متعذر، وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه.
Page 73